البينة على المدعي

محمد مظهر الأعظمي الفقه

عندما يتعايش الناس في منطقة مع بعضهم البعض تتفجر النزاعات أحيانا فيما بينهم حول الأراضي والممتلكات إلا أن الشريعة الإسلامية عالجت هذه المشكلة كما عالجت جميع المشاكل في الدنيا، لكن الأسف في هذا الزمن المثقف لا يعلم كثير من الناس عن هذه القوانين الدينية كي يعالجوا و يحلوا بها المشكلة بل يجعلوها قضية أكثر تعقيدا من قبل.
إذا اختصم الرجلان فواحد منهما مدعي و ثانيهما مدعى عليه، فعلى المدعي أن يأتي بدليل و بينة وفق ما ادعى ، و على الذي ادُّعي عليه أن يقسم بالله ضد المدعي إذا لم يأت بدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ” (رواه الترمذي و صححه الألباني)
هذه المبادئ الأساسية من الدين شائعة في جميع العالم و يُتبع عمليا في المحاكم أيضا، أن تُطلب البينة من المدعي أوّلاً وإلا يُستحلف المدعى عليه، مع هذه القاعدة البينة بعض الناس مع كونهم مدعيون يصرون على الحلف و اليمين، و مخاصمهم أيضا مستعدون للحلف لعدم البينة.
عندما لا يجد المدعي بينة يفزع و يخاف أن المدعى عليه يغتصب ماله بالحلف الكاذب، حدث حادث مثل هذا بصحابي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ". قَالَ : فَقَالَ الْأَشْعَثُ : فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ ؛ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ ” قُلْتُ : لَا. قَالَ : فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: ” احْلِفْ ". قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَنْ يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورة آل عمران : ٧٧)}. (صحيح البخاري : ٢٤١٧)
بيّن الله تعالى في الآية الكريمة، أنه إذا لم توجد بينة للمدعي، يُستحلف المدعى عليه و إن ذهب بثمن قليل و خرب آخرته فلهذا السبب لا يكلمه الله كلام رحمة و لا ينظر إليه نظر رحمة و لا يزكيه،
فلهذا إن لم يجد المدعي بينة و ذهب المدعى عليه بماله، فليطمئن بأنه لا نصيب للمغتصب في الآخرة.

نقله إلى العربية : مسنون مظهر الأعظمي

Leave a Reply

avatar
3000
  Subscribe  
Notify of